تعالى له؟! فزعمتم أن الحساب لا يقوم 1 [إلا 2] بأن ينقص الزوج مما حكم الله من فرضه. قلنا: ويحكم صرتم إذا " الحكام 3 على الله لا على خلقه تنقصون من فرض الله ليستقيم حسابكم فدلونا على هذا الحساب الملعون 4 الذي ينقص ما فرض الله و [وقفونا 5] عليه. قلتم: الأسهم ستة للزوج النصف، ثلاثة أسهم، وللأم الثلث، سهمان، وللجد السدس، سهم، وللأخت ثلاثة أسهم.
قلنا لكم: هذا يعد من تسعة وسميتوها النصف.
قالوا: إنما هي نصف الستة.
قلنا: وما لنا وللستة؟ وإنما قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فما بال ذكر التسعة؟! فقد تركت المرأة تسعة آلاف، للزوج النصف، أربعة آلاف وخمسمائة، فأعطيتم الزوج ثلاثة آلاف وهو ثلث المال؟!
قلتم: وقع في الحساب كسر لأن الحساب لا يقوم إلا بأن ينقص الزوج مما فرض الله، فإذا " صرتم الحكام 6 على الله تنقصون ما فرض الله ليستقيم ما فرضتم دونه وعملتم