عليه وآله - عن ثلاث، عن الأمر الذي نحن فيه لمن هو بعده؟ وعن الجد وعن ذبائح أهل الكتاب 1.] [2 وقال 3 زيد في امرأة تركت زوجها وأمها وأختا لأبيها وأمها واحد 4 وأنتم تقضون بها اليوم قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس لأن الإخوة من الأم في قولكم حجبوها من الثلث، وللإخوة من الأم الثلث، وللأخت من الأب والأم النصف، فصارت تسعة على ما قسمتم الفريضة الأولى فلزمكم في هذا المثل مثل ما لزمكم في تلك وكان جوابكم إن قلتم سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تقيموا 5 الحساب زعمتم إلا ما أخرجتموه. قلنا لكم: فما بال الإخوة من الأم حجبوا الأم من ثلثها الذي سماه الله لها فصيرتم لها السدس ولهم الثلث وإنما يرثون بحقها ورحمها فما بالكم منعتموها حقها - وهي حية وأعطيتم الإخوة من الأم ثلثها من صلب المال؟
والكتاب ينطق بغير ما فعلتم فلأي سبب فعلتم ذلك؟ فقلتم: لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما