ثلث ما بقي، وما بقي للأب. وقال ابن عباس: للأم ثلث المال كملا " وقول ابن عباس موافق للقرآن وإنما جعل الله للأم الثلث من أصل المال فقال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 1 وقد قال الله تعالى: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 2 فأي تفرق أكثر من مخالفة القرآن في قسمين مختلفين إن أعطى هذا حرم هذا، وقال ابن عباس:
لها ثلث المال كملا " 3.
وقال زيد في ثلاث أخوات متفرقات: للأخت من الأب والأم النصف، ثلاثة أسهم 4، وللأخت من الأم السدس، سهم، وللأخت من الأب سهم، وللعصبة السهم الباقي. وقال علي بن أبي طالب - صلوات الله عليه -: السهم الذي جعله 5 للعصبة مردود على الأخت من الأب والأم وعلى الأخت من الأب، ويخرج منه الأخت من الأم وبذلك ينطق القرآن لأنه لم يجعل في القرآن للأخت من الأم أكثر من السدس ولم يجعل للعصبة في القرآن شئ وقد خالف علي وابن عباس زيدا " وخالفه أيضا " أبو بكر وعمر، ولو