وقد رويتم وقرأتم في كتابه 1 الذي يسمى كتاب الجامع أن رجلا " لو تزوج جارية رجل على عشرة دراهم لم يكن زانيا " ولم يجب عليه الحد كان ذلك بإذن سيدها أم لا، ولو أن رجلا " لف ذكره بحريرة ثم أدخله فرج امرأة لم يكن زانيا " ولم يجب عليه الحد، ورويتم عنه أيضا " أنه قال: لو أن أجلا " أتى غلاما " فيما بين فخذيه أنه لا يجب عليه الحد وأنه لغو 2 أتاه.
ومن علمائكم يزيد بن هارون الواسطي وكان على قهرمة الحسن بن قحطبة 3، ويزيد بن هارون الذي طعن على [شيعة] علي - عليه السلام - قاطبة حتى لم يترك حجازيا " ولا شاميا " ولا عراقيا " إلا طعن عليه بقوله الذي حفظ عليه في مجلسه على رؤس الأشهاد حتى قال: من أخذ بالنبيذ في قول أهل الكوفة وبالسماع في قول أهل المدينة وبالمتعة في قول أهل مكة فهو أفسق الفاسقين فيكف جاز له [أن] يروي عن قوم إن أخذ بقولهم كان فاسقا "؟! فتفهموا أيتها الشيعة هذه النكت وناظروهم فإن جميع ما رويناه في كتابنا هذا من رواياتهم وليس لأهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وآله -