ورويتم عن شريك عن أبي الزبير المكي 1 أن نجدة الحروري 2 كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم، متى ينقضي يتمه؟ وعن النساء هل كان النبي - صلى الله عليه وآله - يغزو بهن؟ [ويقسم لهن؟] وعن الأطفال [هل كان النبي صلى الله عليه وآله يقتلهم؟] وعن الخمس لمن هو؟.
فكتب إليه ابن عباس:
أما اليتيم فانقضاء يتمه أو إن حلمه، وأما النساء فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - [كان] يرضخ لهن 3 ولا يقسم لهن، وأما الأطفال فإن الخضر - عليه السلام -