بطاعتهم، كل هذه الشنعة محتملة عندكم فرارا " بأئمتكم أن تقروا عليهم بالخطأ و لينجوا بما فعلوا حتى قلتم: لهم بالأنبياء أسوة في خطأهم وكذبهم وقد برأ الله الأنبياء من الخطأ والكذب.
ثم صرتم مع هذا القول إلى الوقيعة في أئمتكم الذين طلبتم تحسين خطأهم بترككم أقاويلهم وتصديقكم لروايات يطعن [فيها] بعضهم على بعض، وبزعمكم أن تفضلوا قول واحد منهم على آخر.
ورويتم عن أبي يوسف القاضي رواه محمد بن سعيد فقيه أهل الحجاز وأهل - قزوين عن بعض أصحابه عن أبي الضحى 1 عن مسروق قال:
اختلف علي وعمر في امرأة تزوجت في عدتها [قال عمر:] يفرق بينهما و يعاقبان والمهر في بيت المال وقال علي - عليه السلام -: يفرق بينهما ولا يعاقبان ولها المهر يلزم الزوج بما استحل من فرجها، قال مسروق: فأفتينا بقول عمر زمانا " ثم قدمنا عليه فوجدناه قد رجع إلى قول علي 2 عليه السلام.