السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 1 قلنا لكم فمتى أخبركم أن الميت إذا ترك أما كان يورث كلالة فلم يكن عندكم إلا التسليم لما سبقكم إليه أولئكم الذين شهدتم عليهم أنهم لا يعرفون الكلالة وتركتم الكتاب ولا يجوز لأحد قول فيما يخالف الكتاب وبطل تسليمكم لغير الكتاب.
وقلنا لكم: فإذا أعطيتم الإخوة من الأم الثلث فمن 2 أمركم أن تنقصوا الأم من الثلث إذا كان معها إخوة لأم لا لأب وليس معها ولد ولا أب فلم يكن عندكم أكثر من أن قلتم 3 الجماعة على هذا فصيرتم قول جماعة أجمعوا 4 على الطعن والوقيعة في الصحابة والرغبة 5 عن قولهم فيما تركتم منه.
قلنا لكم: فلم أعطيتم الأخت من الأب والأم النصف قلتم: قال الله تعالى:
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد 6 قلنا: فإن كان مكانها أخ لأب وأم؟ قلتم:
فلا شئ له، قلنا: ولم؟ وقد قال الله: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ففرض له الكل فلم تعطوه شيئا "، وفرض لها النصف فأعطيتموها إياه كملا " مع أنكم إنما أعطيتموها النصف في التسمية لا النصف من المال؟
فكان جوابكم أن قلتم: على هذا أهل السنة والجماعة فلم ترضوا بخطائكم 7 حتى كذبتم على أهل السنة وذلك أن أهل السنة لا يخالفون حكم الكتاب وفرضه، فانظروا إلى أعاجيبكم التي لا تنقضي كثرة.
وأجمعتم 8 على أن قلتم في رجل ترك ابنته وأخته: للبنت 9 النصف وللأخت النصف. قلنا لكم: لم أعطيتم الأخت النصف وإنما ميراثها في الكتاب إذا لم يكن