ولم تقوموا 1 على حد الكلالة [2 وقد تركت الميتة أما. ثم لما أعطيتم 3 الأخت ثلاثة أسهم لما زعمتم من تسمية الله لها النصف، وأعطيتم الجد سهما " قلنا لكم: لم صرتم تجمعون نصيبها ونصيب الجد ثم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وإنما فرض الله الفريضة من أصل المال لا من نصيب الأخت لأن الله تعالى يقول: فلها نصف ما ترك، فلم جعلتم للجد من يغلب الأخت 4 فإن كنتم أنزلتم الجد منزلة الأخ ليكون للذكر مثل حظ الأنثيين فقد كان ينبغي أن يكون للأخ 5 من صلب المال مثل ما أعطيتم الأخت، ولو أعطيتموه 6 مثل ما للأخت 7 لكان المال مستغرقا " بينهما وبقيت الأم والزوج لا شئ
(٣٢٤)