رسول الله - صلى الله عليه وآله - وركب زيد بقوله الباطل أمرا " عظيما "، فما نرى لكم مخرجا " من الوقيعة في الصحابة.
وقال زيد في خنثى وأبوين: للخنثى نصف ميراث الابن ونصف ميراث الابنة، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. وقال ابن عباس: للأم ثلث المال كله. وقال علي - صلوات الله عليه - يورث الخنثى من المال وللأبوين السدسان، ويرد عليهم بقية المال فيقسمون على هذا الحساب فأما ثلث ما بقي فمن أي وجه قلتموه [للأب والولد] 1 قد حضر على الأم مع الولد، فأما قول علي (ع) فقد علمنا أنه عندكم منبوذ ولكن أحببنا أن نوضح الحجة إذ كان الكتاب مصدقا " لقوله عليه السلام.
وقال زيد في خنثى وأخ وأخت: للخنثى نصف ميراث الابن ونصف ميراث الابنة، وما بقي فللأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم نجد كتاب الله جعل للإخوة شيئا " من الميراث إلا أن يكون المستورث كلالة وقد قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 2 والخنثى لا يخلو من أن يكون ولدا " ولم يسم الله في الآية [إذ ذكر الولد أنثى ولا ذكرا " ولا خنثى 3] فمن أين جاء للأخ ميراث مع الولد وفي الآية الأخرى من النساء في الكلالة:
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 4 فإنما جعل لهم نصيبا في الميراث من يورث كلالة وقد بين في الآية التي في آخر النساء فقال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فتفهموا لما 5 تسميتم له بالجماعة وانتسبتم به إلى السنة.