صادقين فيما رويتم عنه 1، وإن كنتم رويتم عنه باطلا فقد [طرقتم لغيركم الطعن عليه 2].
ورويتم أن أبا بكر قاتل [أهل الردة 3] وأهل اليمامة حين منعوه الصدقة وقد قال: والله أن لو 4 منعوني عقالا لقاتلتهم عليه 5 وأنهم صلوابأذان وإقامة ثم شنها عليهم
١ - ح: " عليه ".
٢ - غير م (بدل ما بين المعقفتين): " ركبتم ما نسبتموه إلى غيركم من الوقيعة ".
٣ - في م فقط.
٤ - م: " والله لو ".
٥ - قال ابن الأثير في النهاية: " وفي حديث أبي بكر: لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم عليه، أراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة لأن على صاحبها التسليم وإنما يقع القبض بالرباط. وقيل: أراد ما يساوي عقالا من حقوق الصدقة. وقيل: إذا أخد المصدق أعيان الإبل قيل: أخذ عقالا، وإذا أخذ أثمانها قيل: أخذ نقدا. وقيل: أراد بالعقال صدقة العام يقال: أخذ المصدق عقال هذا العام، أي أخذ منهم صدقة، وبعث فلان على عقال بني فلان إذا بعث على صدقاتهم، واختاره أبو عبيد وقال: هو أشبه عندي بالمعنى. وقال الخطابي: إنما يضرب المثل في مثل هذا بالأقل لا بالأكثر وليس بسائر في لسانهم أن العقال صدقة عام وأكثر الروايات:
لو منعوني عناقا، وفي أخرى جديا. قلت: قد جاء في الحديث ما يدل على القولين، فمن الأول حديث عمر: إنه كان يأخذ مع كل فريضة عقالا ورواء فإذا جاءت إلى المدينة باعها ثم تصدق بها، وحديث محمد بن مسلمة: إنه كان يعمل على الصدقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فكان يأمر الرجل إذا جاء بفريضتين أن يأتي بعقاليهما وقرانيهما. ومن الثاني حديث عمر أنه أخر الصدقة عام الرمادة فلما أحيا الناس بعث عاملة فقال: اعقل عنهم عقالين فاقسم فيهم عقالا واتنى بالآخر يريد صدقة عامين. وفي حديث معاوية: إنه استعمل ابن أخيه عمرو بن عتبة بن أبي سفيان على صدقات كلب فاعتدى عليهم فقال ابن العداء الكلبي:
سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا " * فكيف لو قد سعى عمرو عقالين نصب عقالا على الظرف، أراد مدة عقال ".