لا أعلمها إلا أن يكون الوالدان والولد وتروون عن عمر أنه قال: ما أراني أعلمها أبدا "، فقد خالف عمر زيدا " وخالفهما أبو بكر في الكلالة وأنتم تروون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: زيد أفرضكم، فلقد طعنتم على أبي بكر وعمر في خلافهما زيدا " إن كان النبي صلى الله عليه وآله قال ما رويتم في زيد والله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا " كثيرا " 1 ولو أصبتم مثل هذا على الشيعة لقمتم به وقعدتم وقد أخبركم الله أن الاختلاف إنما يكون من عند غير الله فأما حكم الكتاب فليس فيه اختلاف.
وقال زيد في امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، يكون من ثمانية.
قلنا: فإن كان مكان الأخت أخ؟ - قلتم: فله سهم تمام الستة. قلنا لكم: فأين وجدتم في كتاب الله أن حظ الأنثيين أكثر من حظ الذكر في الميراث؟! والميت في قولكم لو ترك أخا " وأختا " لأب وأم كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا الزوج والأم إنما نقصوا الأخ ولم يضروا الأخت إذا لم يكن معها أخ 2 فيا من لا يعرف ثلثا " من نصف، ولا يعرف سدسا " من سبع ولا ثمنا " من تسع ثم صار يدعي الفقه والحكومة