رسوله صلى الله عليه وآله فإذا " تفضيل علي (ع) على أبي بكر وعمر عندكم أعظم من نكاح - الأمهات والأخوات والبنات والزنا واللواط وشرب الخمر 1 وأكل الربا 2 فإذا " تفضيل علي (ع) عليهما عندكم 4 شرك يقتل من قال به كما يقتل المرتد عن الإسلام أو من قتل مؤمنا " فيقتل به ورسول الله - صلى الله عليه وآله - يقول: لا يحل دم امرء مسلم إلا في إحدى 5 ثلاث، المرتد عن الإسلام، أو من قتل مؤمنا " فيقتل به، أو محصن زنى بعد إحصانه، فأنتم تزيدون على ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فهذه صفتكم التي اخترتموها، فلا عدمتموها.
ورويتم أن أبا كنف العبدي 6 طلق امرأته وهو عنها غائب وأشهد على طلاقها وكتب بذلك إليها لتعلم ثم بدا له فراجعها وأشهد على رجعتها وكتب إليها يعلمها ذلك فوصل إليها كتاب الطلاق ولم يصل إليها كتاب الرجعة حتى تزوجت فأتى عمر فأخبره بذلك فقال: إن كان الزوج الثاني دخل بها أملك بها، وإن لم يكن دخل بها