فقال: اختلف فيه خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - علي وعثمان وابن مسعود وابن عباس وزيد، فقال الحجاج: ما قال فيها ابن عباس؟ - قال:
جعل الجد أبا " وأعطى الأم الثلث، ولم يعط الأخت شيئا "، قال: فما قال [فيها] أمير المؤمنين يعني عثمان بن عفان؟ - قلت: جعلها أثلاثا "، قال فما قال فيها زيد؟
قلت: جعلها من تسعة فأعطى الأم ثلاثا "، وأعطى الأخت اثنين، وأعطى الجد أربعا، قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة، أعطى الأخت ثلاثا "، والأم واحدا " والجد اثنين، قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة، أعطى الأخت ثلاثا "، والأم اثنين، والجد واحدا "، قال الحجاج - ورم الله أنفه 1 -: فإنه المرء 2 ويرغب عن قوله.
وليس هكذا يقول علي - عليه السلام - في هذه الفريضة ولكن نسبت إليه ونحل غير ما قال.
فإذا كان الاختلاف في فريضة واحدة بين خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - فبأيهم تقتدون؟ فلا حقا " تعرفون، ولا باطلا تنكرون، فهذا ما انتسبتم [به] إلى السنة، وتسميتم له بالجماعة 3.
وبعد هذا فإذا رأينا أهل المدينة يشهدون أن أهل العراق يسعى منهم مائة رجل وأكثر وأقل في تزويج امرأة في عصمة رجل في مسجدهم الأعظم والعامة يرونهم مجتمعين 4