قال النبي - صلى الله عليه وآله -: خالفوا زيدا "، ما قدروا على أكثر مما صنعوا، ولا يخلو هذا الحديث من أن يكون حقا " فتقعوا 1 في الذين خالفوا زيدا "، أو يكون 2 باطلا " فتكونوا قد كذبتم على رسول الله صلى الله عليه وآله، وما في واحدة من الخلتين لكم راحة وأنتم تنسبون إلى أهل 3 السنة والجماعة فأي وقيعة في الصحابة أكثر من قولكم، أو تكونوا 4 قد كذبتم في روايتكم على النبي - صلى الله عليه وآله.
وقال زيد في أختين لأب وأخت لأب وأم وجد: للأخت من الأب والأم النصف، ثلاثة أسهم، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللجد، فلئن صيرتم الجد كما قال أبو بكر أبا، فما 5 للأخوات معه شئ، وإن لم تصيروه أبا " فقد طعنتم على أبي بكر إذ لم ترضوا قوله، ولئن 5 كان بمنزلة ا [لأخ كا] ن للذكر مثل حظ الأنثيين فلا أبا جعلتموه، ولا أخا، فاعقلوا طعنكم على الصحابة.
وقال ابن عباس: المال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يرد للأخت من الأب والأم سهم 6 حتى يستوفى النصف وقال: أبو بكر: يقاسم الجد ما كان الثلث خيرا " له، ومن أعطى واحدا " منهم بقول واحد من الثلاثة نقص الآخرين ولا يكون الفرض من الله في قسمة مختلفة لا حجة لكم في هذا بكتاب ولا سنة من الرسول، فإن آثرتم زيدا " فقد طعنتم على الرجلين ولم تعرفوا حق ذلك من باطله وكنتم قد كذبتم على رسول الله - صلى الله عليه وآله - فيما رويتم أن زيدا " أفرضكم، ولا مخرج لكم من هذا وأنتم تزعمون أن الشيعة تقع في الصحابة.
وقال زيد في ثلاث أخوات لأب وأم وأخت لأم وجد: المال بين الأخوات من الأب والأم والجد وقد سقطت الأخت من الأم لا ترث مع الجد وقال ابن عباس: