رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام - إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) ولا نذر في معصية " الخبر.
[19250] 5 - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين، إن خرجت مع زوجها، قال: ليس عليها شئ ".
[19251] 6 - وعن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أي شئ لا نذر في معصية الله؟ قال: فقال: " كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا، فلا حنث عليك فيه ".
[19252] 7 - وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ليس من شئ هو لله طاعة، يجعله الرجل عليه، إلا أنه ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه شئ في معصية الله، إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله ".
[19253] 8 - وعن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام): " إن امرأة نذرت أن (تقاد مزمومة) (1) بزمام في أنفها، فوقع بعير فخرم (2) أنفها، فأتت عليا (عليه السلام) تخاصم فأبطله، وقال:
إنما النذر لله ".
[19254] 9 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي، مثل الرجل يجعل على نفسه نذرا على شرب الخمر، أو فسق، أو