مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٨
المسلمين لا يجوز إحياؤه إلا باذنه وعلى المحيى طسقه، وفي حال الغيبة من سبق إلى إحياء ميته فهو أحق بها وعليه طسقها، وقيل ليس عليه شئ. وأما التي لها مالك مخصوص وقد ملكت بغير الاحياء كالبيع والشراء وهي لمالكها، وعليه الاجماع من الأصحاب.
و " الميتة " بالكسر للحال والهيئة، ومنه " مات ميتة حسنة ".
و " ميتة السوء " بفتح السين: هي الحالة التي يكون عليها الانسان عند الموت، كالفقر المدقع، والوصب الموجع، والألم المغلق، والأعلال التي تفضي به إلى كفران النعمة، ونسيان الذكر، والأحوال تشغله عما له وعليه.
و " مات ميتة جاهلية " أي كموت أهل الجاهلية.
و " الميتة " بالفتح من الحيوان، وجمعها " ميتات "، وأصلها " ميتة " بالتشديد قيل والتزم التشديد في ميتة الأناسي والتخفيف في غير الناس فرقا بينهما.
و " الميتون " بالتشديد يختص بذكور العقلاء، و " الميتات " لإناثهم، وبالتخفيف للحيوان.
م و ث في الحديث " إذا اتهم المؤمن أخاه إنماث الايمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء " (1)، يقال مثت الشئ في الماء من باب قال أموثه موثا وموثانا: إذا أذبته، فانماث هو فيه إنمياثا.
م وج قوله تعالى: * (وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض) * [18 / 99] يعني ان يأجوج ومأجوج يخرجون من وراء السد مزدحمين في البلاد يختلط بعضهم في بعض لكثرتهم.
قوله: * (وموج كالظلل) * [31 / 32] يعني يغطى ويستر لعظمه.
وماج الناس: إذا اختلطت أمورهم واضطربت.
وموج الماء: اضطرابه وتزلزله، يقال ماج البحر يموج موجا: اضطربت أمواجه. ومثله " ماجت السفينة ".
والموجة أخص من الموج، والجمع

(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ك 3
2 باب ل 91
3 باب م 163
4 باب ن 256
5 باب ه 401
6 باب و 456
7 باب ى 571