[212 19] 4 - وعن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، قلت: رجل قال: علي نذر، قال: " ليس النذر شيئا حتى يسمى شيئا لله، صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ".
[19213] 5 - وعن الحلبي قال: سألته - يعني أبا عبد الله - عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير اذنها، قال: " ليس عليهما هدي، إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ، ولا هدي لا يذكر فيه الله ".
[19214] 6 - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة، وهو محرم بألف حجة، قال: " تلك خطوات الشيطان ".
[19215] 7 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نهى عن النذر لغير الله ".
[19216] 8 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن كلما كان من قول الانسان: لله علي نذر، من وجوه الطاعة ووجوه البر، فعليه الوفاء بما جعله على نفسه، وإن كان النذر لغير الله، فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة، نظير ذلك أن يقول: لله علي صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه (1) من وجوه البر، فيقول: إن عافاني الله من مرضي، أو ردني من سفري، أو رد علي غائبي، أو رزقني رزقا، أو وصلني إلى محبوبي حلالا (2)، فأعطي ما تمنى لزمه ما جعل على