[19050] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن اليمين على وجهين - إلى أن قال - وأما التي عقوبتها دخول النار، فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم وعلى حقه ظلما، فهو يمين غموس توجب النار، ولا كفارة عليه في الدنيا ".
[19051] 5 - الصدوق في المقنع: مثله.
[19052] 6 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من الجنة: عن أبي أمامة الحارثي: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " ما من رجل اقطع (1) مال (2) امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، فقيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، قال: وإن كان سواكا من أراك ".
[19053] 7 - وفي كتاب العروس: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" مر سلمان الفارسي رحمه الله بمقابر يوم الجمعة، فوقف ثم قال: السلام عليكم يا أهل الديار، فنعم دار قوم مؤمنين، يا أهل الجمع هل علمتم أن اليوم جمعة؟ قال: ثم انصرف، فلما أن أخذ مضجعه أتان آت في منامه، فقال له: يا عبد الله، إنك أتيتنا فسلمت علينا ورددنا عليك السلام، وقلت لنا: يا أهل الديار، هل علمتم أن اليوم جمعة؟ وإنا لنعلم ما يقول الطير في يوم الجمعة، قال: يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك، ما عرف عظمتك من حلف باسمك كاذبا ".
[19054] 8 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه