[19080] 9 - وعن أبان، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل قال: إن كلم أباه أو أمه فهو محرم بحجه، قال: " ليس بشئ ".
[19081] 10 - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن (خرجت مع زوجها، ثم) (1) خرجت معه، قال: " ليس عليها شئ ".
[19082] 11 - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: ذلك من خطوات الشيطان ".
[19083] 12 - وعن الحلبي، أنه قال في رجل حلف بيمين، أن لا يكلم ذا قرابة له، قال: " ليس بشئ، فليس بشئ في طلاق أو عتق ".
[19084] 13 - وعن علاء، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " كلما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء، من يمين أو غيره، رد إلى كتاب الله ".
[19085] 14 - وعنه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا، أو نذرا، أو هديا، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو أمر مأثم، قال: " كتاب الله قبل اليمين، لا يمين في معصية ".