الخبر.
[19015] 2 - وبهذا الاسناد: عنه (عليه السلام)، قال: أول من كاتب لقمان الحكيم، وكان عبدا حبشيا ".
[19016] 3 - دعائم الاسلام: عنه: مثله فيهما.
[19017] 4 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي وعنده ما يؤدي، حبس في السجن، وان تبين عدمه أخرج يستسعي في الدين الذي عليه " يعني بهذا من لم يشترط عليه أنه إن عجز رد في الرق، فأما من اشترط ذلك عليه، فذكر أنه قد عجز، وبلغ إلى حيث يجب أن يرد في الرق لعجزه، فالمولى بالخيار إذا علم أن عنده مالا في أن يرده في الرق، أو يطالبه بالمال، وإن كان المال ظاهرا في يديه، أخذ [منه] (1) ودفع إلى المولى وعتق به.
[19018] 5 - قال: ولا يجوز للسيد بيع مكاتبه (1) إذا كان ماضيا في أداء ما يجب عليه، على أن يبطل كتابته، فإن باعه ممن يكون مكاتبا عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز، ويكون عند المشتري بحاله كان عند البائع إذا ما (2) أدى ما عليه عتق.
والظاهر أنه متن خبر نقله بالمعنى في صورة الفتوى.
[19019] 6 - عوالي اللآلي: روت أم سلمة قالت: قال رسول الله (صلى الله