يديه له، وله أن يشتري ويبيع، فإن وقع عليه ودين في مكاتبته في تجارته، ثم عجز فإن على مولاه أن يؤدي عنه، لأنه عبده ويؤدي ما عليه، ولا يرث ولا يورث، وله ما للمملوكين وعليه ما عليم، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج الا بإذن مولاه، حتى يؤدي جميع ما عليه. وإن لم يشترط عليه انه إن عجز في الرق، وكوتب على نجوم معلومة فإن العتق يجري فيه مع أول نجم يؤديه، فيعتق منه بقدر ما أدى، ويرق منه بقدر ما بقي [عليه] (2) ".
[18986] 3 - وعن جعفر بن محمد (عليه السلام)، أنه سئل عن نكاح المكاتبة، قال: انكحها إن شئت " يعني باذن السيد.
[18987] 4 - الصدوق في المقنع: والمكاتب (1) يجوز عليه (2) جميع ما شرطت عليه (3)، فلو أن رجلا كاتب مملوكا واشترط عليه أن لا يبرح الا باذنه حتى يؤدي مكاتبته، لما جاز له أن يبرح الا باذنه.
[18988] 5 - وإن كاتب رجل عبدا على نفسه وماله، وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج، فأعتق الأمة وتزوجها، فإنه لا يصلح أن يحدث في ماله الا الأكل من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، وإن كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئا فقد أقر، فإن عتق المكاتب قد مضى على النكاح الأول.