ومن يليهم، وأهل مصر (1)، من أين هو؟ قال: إحرام أهل العراق من العقيق، ومن ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من قرن (2)، وأهل السند من البصرة، أو مع أهل البصرة.
ورواه الشيخ كما مر (3). (14881) 9 - وعنه، عن علي بن جعفر عن، أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن المتعة في الحج، من أين إحرامها وإحرام الحج؟ قال:
وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل العراق من العقيق، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأهل الطائف من قرن (1)، ولأهل اليمن من يلملم، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2).
(14882) 10 - محمد بن علي بن الحسين. باسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسم) العقيق لأهل نجد، وقال: هو وقت لما انجدت الأرض وأنتم (1) منهم، ووقت لأهل الشام الجحفة ويقال لها: المهيعة.
(14883) 11 - وفي (الأمالي) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)