لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، فقال: إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار مثله (1).
(14735) 10 - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
(14735) 11 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن حمدويه ابن نصير، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن زرارة، وعن محمد بن قولويه والحسين بن الحسن جميعا، عن سعد بن عبد الله، عن هارون بن الحسن بن محبوب، عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين، عن عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): اقرأ مني على والدك السلام، وقل: إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فان الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدناه مكانه بإدخال الأذى فيمن نحبه ونقر به - إلى أن قال -: وعليك بالصلاة الستة والأربعين، وعليك بالحج أن تهل بالافراد، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به، وقبلت الحج عمرة، وأحللت إلى يوم التروية، ثم استأنف الاهلال بالحج مفردا إلى منى، واشهد المنافع بعرفات والمزدلفة، فكذلك حج رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة،