نعم، قلت: وإن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنه.
أقول: تقدم تخصيصه بالأب، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنه ناصب (1).
(14614) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الاجر ضعفين.
(14615) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال (1): قال (عليه السلام):
يدخل على الميت في قبره، الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق.
(14616) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رجل، عن عبد الله ابن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسألته امرأة، فقالت: إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها؟ قال نعم، قالت: إنها كانت مملوكة، فقال: لا، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما - يدخل البيت الهدية.
(14617) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)