قال: سألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت، وثلثيها لحي؟ فقال:
للميت، وأما الحي (1) فلا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2).
أقول: المراد أنه لا يجزي عن الحي في الحج الواجب لما مضى (3) ويأتي (4).
(14618) 10 - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب (الغيبة) عن عبد الواحد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن رباح، عن أحمد بن علي (1)، عن عبد الكريم ابن عمرو، عن أبي حنيفة السابق، عن حازم بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أبي هلك وهو رجل أعجمي وقد أردت أن أحج عنه وأتصدق، فقال: افعل فإنه يصل إليه...
الحديث.
(14619) 11 - وعن أحمد بن محمد بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم (1) عن عبيس بن هشام، عن عبد الله بن جبلة، عن سلمة بن نجاج (2)، عن حازم بن حبيب قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: أصلحك الله، إن أبوي هلكا ولم يحجا، وإن الله قد رزق