ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) وكذا الذي قبله.
(١٤١٣٣) ٦ - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن أبي القاسم (١)، عن أسد بن يحيى، عن شيخ من أصحابنا قال:
الحج واجب على من وجد السبيل إليه في كل عام.
(١٤١٣٤) ٧ - وعن محمد بن الحسن (١)، عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد، عن أحمد بن، محمد، عن علي بن مهزيار، عن عبد الله بن الحسين الميثمي، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في كتاب الله عز وجل فيما أنزل الله: (ولله على الناس حج البيت) في كل عام ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾ (2).
أقول: حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب، وجوز حملها على إرادة الوجوب على طريق البدل، وأن من وجب عليه الحج في السنة الأولى فلم يفعل وجب في الثانية، فإن لم يفعل وجب في الثالثة وهكذا، والأقرب ما قلناه من الوجوب الكفائي (3)، ويأتي ما يدل عليه في عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج (4)، وفي وجوب إجبار الناس عليه، وإن لم يكن لهم