(15460) 4 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن كلب الصيد، يمسك في الدار؟ قال: إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس.
(15461) 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من أحد يتخذ كلبا إلا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قيراط.
(15462) 6 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الكلب، يمسك في الدار؟ قال: لا.
(15463) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رخص لأهل القاصية في كلب يتخذونه.
أقول: هذا مخصوص بأهل القاصية، أو محمول على الضرورة إليه، أو على كونه كلب صيد أو ماشية، لما سبق هنا (1)، وفي النجاسات (2)، وفي مكان المصلي (3) وغير ذلك (4)، ولما يأتي أيضا (5).