مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول: وسئل عن قتل الحيات والنمل في الدور إذا أذين، قال: لا بأس بقتلهن، وإحراقهن إذا آذين، ولكن لا تقتلوا من الحيات عوامر البيوت، ثم قال: إن شابا من الأنصار خرج مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم أحد وكانت له امرأة حسناء فغاب فرجع فإذا هو بامرأته تطلع من الباب، فلما رآها أشار إليها بالرمح، فقالت له: لا تفعل، ولكن ادخل فانظر ما في بيتك، فدخل فإذا هو بحية مطوقة على فراشه، فقالت المرأة لزوجها: هذا الذي أخرجني، فطعن الحية في رأسها، ثم علقها، فجعل ينظر إليها وهي تضطرب، فبينما هو كذلك إذ سقط فاندقت عنقه فأخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فنهى يومئذ عن قتلها، وأما من قال: من تركهن مخافة تبعتهن فليس منا لما سوى ذلك، فأما عمار الدار فلا تهاج لنهي رسول الله (صلى عليه آله وسلم) عن قتلهن يومئذ. (15471) 3 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب أبان بن تغلب، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في قتل الذر (1)؟ قال: اقتلهن إن اذنيك أو لم يؤذينك.
(15473) 4 - وعن محمد عبد الله بن غالب، عن محمد الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك.
(15473) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه