وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا؟ قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شئ.
(12812) 11 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله؟
فقال: يغتسل ولا شئ عليه.
أقول: حمله الشيخ على النسيان وقد صرح به الصدوق في روايته كما مر (1)، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب.
(12813) 12 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال: ليس عليه شئ.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
10 - باب وجوب كفارة واحدة بالافطار على المحلل وكفارة الجمع بالافطار على المحرم والقضاء فيهما (128013) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن