عليه السلام - عن الرجل، يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان؟
قال: لا بأس به.
(13230) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان، هل يقع عليها؟ قال: نعم.
(13231) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان - يعني: عبد الله - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له، أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟! إن له في الليل سبحا طويلا، قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس، وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت، وما أشرب كل الري.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه (1).
(13232) - 6 وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر (1)، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن الرجل، يأتي