وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٤٢٠
قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: صوم ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر كله، فمن وجد شيئا غير الدهر فليصمه، وإنما جعل أول الخميس في العشر الأول وآخر خميس في العشر الآخر وأربعاء في العشر الأوسط أما الخميس فقد قال الصادق عليه السلام: تعرض كل خميس أعمال العباد على الله عز وجل فأحب أن يعرض عمل العبد على الله وهو صائم، وإنما جعل آخر خميس لأنه إذا عرض عمل العبد ثلاثة (3) أيام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أن يعرض عمل (4) يومين وهو صائم، وإنما جعل أربعاء في العشر الأوسط لان الصادق عليه السلام أخبر أن الله خلق النار في ذلك اليوم، وفيه أهلك الله القرون الأولى، وهو يوم نحس مستمر، فأحب أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (5).
(13743) 9 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (1)،

(٣) في العيون: ثمانية (هامش مخطوط).
(٤) قد ورد في أحاديث كثيرة أن الاعمال تعرض كل يوم خميس وكل يوم اثنين وبذلك ينحل الاشكال، لأنه لو جعل الصوم في آخر الشهر الأربعاء لزم عرض عمل يومين وهو صائم وهما الثلاثاء والأربعاء، وإذا كان الصوم يوم الخميس لزم عرض ثلاثاء أيام وهو صائم، بناء على ما روي في بعض الأخبار: أن عمل الصائم يعرض ويرفع ويتقبل، وأحاديث توقيت عرض الاعمال لا منافاة فيها لجواز العرض مرتين، والعرض تارة إجمالا وتارة تفصيلا، والعرض تارة على الله وتارة على النبي وتارة على الأئمة (عليهم السلام)، فقد روي أن الاعمال تعرض كل يوم، وروي أنها تعرض كل يوم جمعة، وروي في شهر رمضان، وروي كل يوم وليلة، وروي ليلة القدر، إلى غير ذلك فلعل كل عرض قسم خاص والله أعلم بحقائق الأمور، ووجه الثمانية أيام وهو عدم اعتبار عرض يوم الاثنين لعدم ذكره في هذا الحديث وإنما ذكر فيه العرض يوم الخميس، فنهاية العرض ثمانية أيام وأقله يومان بأن يؤمر بالصوم يوم الجمعة أو السبت. فتأمل (منه قده).
(٥) المقنعة: ٥٨.
9 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124 / 1.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست