وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ١٧١
فكرهتها للأئمة من ذريتي ولتكرهها الأئمة لاتباعهم: - منها - الرفث في الصيام، قال: قلت: وما الرفث في الصيام؟ قال: ما كره الله لمريم في قوله: " اني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا " (1) قال: وقلت: صمتت من أي شئ؟ قال من الكذب.
أقول: الرفث ورد بمعنى الجماع وحينئذ فالكراهة بمعنى التحريم لما مضى (2) ويأتي (3).

(١) مريم ١٩: 26.
(2) مضى في الأبواب 1، 4، 11، 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(3) يأتي في الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاعتكاف.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست