أقول: حكم ما عدا السنجاب والفرا هنا محمول على التقية لما مضى (1) ويأتي (2)، ذكره الشيخ وغيره.
[5361] 3 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد بن عبد الله بن عياش الجوهري، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد، وموسى بن محمد، عن محمد بن علي بن عيسى، قال: كتبت إلى الشيخ يعني الهادي (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح؟ فأجاب: لا أحب الصلاة في شئ منه، قال:
فرددت الجواب إنا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب؟ قال فرجع الجواب إلي: تلبس الفنك والسمور.
[5362] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط - في حديث - قال:
وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفنك يصلي فيه؟ فكتب: لا بأس به.
وكتب يسأله عن جلود الأرانب، فكتب: مكروهة (1).
[5363] 5 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: وسئل