ورواه أيضا في (الخصال) كذلك (2).
[4493] 21 - وعن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: لأي علة أوجب رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر؟ ولأي علة رغب في وضوء المغرب كل الرغبة؟ ولأي علة أوجب الأربع ركعات من بعد المغرب؟ ولأي علة كان يصلي صلاة الليل في آخر الليل ولا يصلى في أول الليل؟ قال: لتأكيد الفرائض لان الناس لو لم يكن إلا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها حتى كاد يفوتهم الوقت، فلما كان شيئا غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته، وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته، وذلك لأنهم يقولون: إن سوفنا ونريد أن نصلي الزوال يفوتنا الوقت، وكذلك الوضوء في المغرب يقولون حتى نتوضأ يفوتنا الوقت، فيسرعوا إلى القيام، وكذلك الأربع ركعات التي من بعد المغرب، وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ليسرعوا القيام إلى صلاة الفجر، فتلك العلة وجب هذا هكذا.
أقول: المراد بالوجوب الثبوت أو الاستحباب المؤكد.
[4494] 22 - وفي (عيون الأخبار) وفي (العلل) بإسناد يأتي في آخر الكتاب عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما جعل أصل الصلاة ركعتين وزيد على بعضها ركعة وعلى بعضها ركعتان، ولم يزد على بعضها شئ لان أصل الصلاة إنما هي ركعة واحدة، لان أصل العدد واحد، فإذا نقصت من واحد فليست هي صلاة، فعلم الله عز وجل أن العباد لا يؤدون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقل منها بكمالها وتمامها والاقبال عليها، فقرن إليها ركعة أخرى ليتم بالثانية ما نقص من الأولى، ففرض الله عز وجل