[4936] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صلى الفجر حين طلع الفجر، فقال: لا بأس.
[4937] 5 - وعنه، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو من علة.
[4938] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
[4939] 7 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي (المكتوبة من) (1) الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة، الحديث.
وبإسناده (3) عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن