أقول: صدر الحديث يدل على أنه كان مقررا عند الشيعة أنه لا يدخل الوقت قبل مغيب الحمرة المشرقية، ولعله (عليه السلام) صلى ذلك الوقت للتقية ويحتمل كونه صلى بعد ذهاب الحمرة بالنسبة إلى الوادي، ويكون الشعاع خلف الجبل إلى ناحية المغرب، وقد رآه الجماعة من أعلى الجبل وقد ذكر ذلك الشيخ أيضا، والله أعلم.
[4850] 24 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيوب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلا أن هذه قبل هذه.
[4851] 25 - وعنه، عن علي بن الحكم، عمن حدثه، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنه سئل عن وقت المغرب؟ فقال: إذا غاب كرسيها، قلت: وما كرسيها؟ قال: قرصها، فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره.
أقول: هذه مع احتماله للتقية يحتمل أن يراد نفى رؤية القرص ورؤية أثره، وهو الشعاع والحمرة المشرقية لما تقدم (1).
ورواه الصدوق في (المجالس): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله (عليه