ففيه الوجهان والتفصيل ببقاء الوقت فيعيد وبخروجه فلا أعاد ولو شك بعد صلاة أربع انها الظهرا أو العصر وعلم ما قام إليه بنى عليه والا فالأقرب البناء على أنها ظهر وقيل يصلى أربعا مرددة بين الظهر والعصر ولو شك في الوقت هل صلى إما لاوجبت الصلاة وبعد الوقت لا التفات الثالث التكبير ويتعين الله أكبر بالعربية فتبطل لو بدل اللفظ بمرادفه أو قدم أكبر أو عرفه أو مد همزة الله أكبر أو وصلها أو وصل همزة أكبر أو مدها وقصد الاستفهام بالأول وجمع كبر في الثاني أو أخل بحرف منها ولو تشديدا أو اخرج حرفا من غير مخرجه أو لم يسمعه نفسه ولو تقديرا أو كبر بالعجمية مع امكان التعلم أو لم يوال بين كلمته أو أضاف أكبر إلى غيره وإن كان عام كقوله أكبر من كل شئ أو ادخل لفظا بين اللفظتين ولو قصد أكبر من كل شئ لم يضر لأنه المقصود في رواية وفى أخرى انما المقصود أكبر من أن يوصف وتبطل لو كبر قاعدا أو آخذا في القيام أو في الهوى إلى الركوع ويجب التعلم على الجاهل والأعجمي ما دام الوقت ومع ضيقه يحرم بلغته ومأفوف اللسان يأتي بالمقدور والأخرس بما أمكن ولو تعذر عقد قلبه بمعناه وحرك لسانه وجوبا وأشار بإصبعه ومقطوع اللسان يحرك الباقي فان استوصل كفى تصور المعنى والإشارة بالإصبع ويجب ان يقصد به الدخول في الصلاة فلو نوى المسبوق به تكبير الركوع بطل ولو نواهما فالبطلان قوى لان الفعل الواحد لا يقع على وجهين وفى الخلاف يجزى واحدة للاستفتاح والركوع بالاجماع ولرواية معاوية بن شريح عن الصادق عليه السلام فروع لو كبر ثانيا للافتتاح بطلت لا ان ينوى بطلان الأول ان قلنا بالبطلان بالنية ولو كبر ثانيا صحت الا ان تصح الثانية وهكذا لو شك هل نوى الافتتاح
(٨٠)