حمزة لأنه أشبه بالشرط وكذا دخول الوقت ويظهر من ابن أبي عقيل ركنيته ويجب فيه الاستقلال فلو اعتمد مختارا بطل وعده أبو الصلاح مكروها وفى رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ايماء إلى جوازه وكذا رواية سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام ويجوز للمضطر فلو تمكن من الاستقلال في البعض وجب فان عجز عن الاعتماد أيضا جلس فان قدر وعلى القيام أو الاعتماد في بعض وجب ويجلس كيف شاء والأفضل التربع قاريا ويثنى الرجلين راكعا والتورك متشهد أو مسلما ولو خاف المريض بطء برئه أو زيادة مرضه بالقيام تركه ولو قدر على القيام دون الركوع صلى قائما وأومأ به ولو عجز عن الجلوس مستقلا اعتمد فان عجز صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كالملحود فان عجز فعلى الأيسر وقيل بالتخير بينهما فان عجز عنهما صلى مستلقيا ويؤمى برأسه في الجميع عند تعذر الركوع وسجود ويجب إدناؤه من المسجد مهما أمكن فان تعذر فبعينيه فتغمضهما ركوع وسجود وفتحهما رفعهما ويجرى الافعال على قلبه وتلفظ بالأذكار وليكن السجود اخفض بمعنى زيادة الايماء وجوبا ويستحب للقائم الخشوع وان يفرق بين قدميه ما بين شبر إلى ثلث أصابع وان يستقبل بأصابع رجليه القبلة وان ينظر إلى موضع سجوده ويضع يديه على فخذيه بخداء ركبتيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع ويكره الصاق القدم بالأخرى فروع يجب القيام في النية والتكبير إذ الأصح جزئيتهما ولو قلنا بكونهما شرطين أو يكون النية شرطا فالأقرب وجوب القيام أيضا وفى المبسوط لا تبطل الصلاة ان اتى ببعض التكبير منحنيا ويجزى الاعتماد على ما شاء بغير ترجيح الا انه يجب مراعاة قربه إلى القيام مهما أمكن ولو افتقر إلى انسان بأجرة وجبت مع المكنة ولو بذل له الاعتماد وجب قبول ولو بذل له الأجرة فمحتمل ولو زادت
(٧٦)