ينعقد الجماعة بدونهما وحينئذ يمكن انعقادهما فرادى والبطلان وفى المبسوط لا تحصل فضيلة الجماعة لو تركا والصلاة ماضية ويمكن حمل كلام أبى الصلاح على هذا فيكون التقدير شرطيتهما في فضل الجماعة وفى الجماعة من المبسوط لا ينعقد الا بشرط الأذان والإقامة وأوجبهما في القضاء جماعة كالأداء والقاضي يكفيه الأذان والإقامة لأول ورده والإقامة للبواقي وإن كان الجميع بين الأذان والإقامة أفضل والاذان للجهرية أفضل وللغداة والمغرب اكد ويسقط الأذان والإقامة مع ضيق الوقت وجوبا وفى غير الخمس بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا ويسقطان في الجماعة الثانية مع عدم تفرق الأولى ويسقط الاذان في عصر الجمعة وعرفه وعشاء المزدلفة و الأقرب انه حرام مع اعتقاد شرعيته إما لو جمع بين صلاتين في غير هذه المواضع إما في وقت الأولى والثانية فقد قال في المبسوط لا يؤذن للثانية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وتبعه الحليان رحمهم الله والاذان في الحضر اكد منه في السفر فيجزى المسافر بالإقامة رواه عبد الرحمن عن الصادق (ع) وفى المسجد اكد منه في البيت فيجزى في البيت بالإقامة رواه عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ويجتزى الجماعة والامام باذان واحد وإقامته والظاهر لا يستحب لاحد منهم ذلك والأقرب اجتزأ المنفرد أيضا بسماع الاذان ولكن الأفضل له فعله ويعتد بإذن الفاسق خافا لابن الجنيد لا باذان المخالف وإقامته بل يؤذن لنفسه ويقيم فان خاف الفوات اقتصر على قد قامت الصلاة إلى اخر الإقامة كذا رواه معاذ بن كثير عن الصادق عليه السلام واختاره في المعتبر ولو اذن وأقام بنية الانفراد ثم أراد الجماعة استحب اعادته الأصح ونفاه في المعتبر لأنه يعتد باذان غيره فكيف لا يعتد باذان نفسه ويجاب بان الغير اذن للجماعة
(٧٢)