وقيل تبطل لان الشرط قد فات والوجه عدمه لامتناع تكليف الغافل وهو فتوى المبسوط سواء كشف بعض العورة أو كلها ويستحب التضمم للعاري حالة القيام والجلوس و يجب اخفاء العورة كيف أمكن ويجوز الجماعة للعراة والأصح انهم يصلون جلوسا مؤمنين الا ان يكونوا في ظلمة أو فاقدي البصر ويأمنون المطلع فيقومون وليبرز الامام عنهم جالسا بركبتيه ندبا وروى أن الامام يومى جالسا ويركعون ويسجدون خلفه على الأرض وليس بمعتمد ولا فرق بين الرجال والنساء ولو اجتمعوا فلتجلس النساء خلف الرجال لتحريم المحاذاة أو كراهتها ولكن على الكراهية يحتمل مسامته النساء للرجال حذوا من نظرهن إلى عورة الرجال لو تأخرن بل يحتمل ذلك على القول بالتحريم لان تحريم المحاذاة أخف من تحريم نظر العورة وفى المبسوط لا يقتدى النساء هنا بالرجال لاستلزامه المحذور لأنه مع المحاذاة تبطل صلاة الجميع ومع التأخر ينظرن إلى عورات الرجال ولعله بناء على ركوع الرجال وسجود هن وجوزه مع الحائل ويجوز للرجال الصنوف إذا لم يمكن المحاذاة فيومئ الجميع على الأصح وعلى الرواية يؤمنون الا الصف الأخير فإنه يركع ويسجد وذو الثوب بين العراة يستأثر به فلو اعاره وصلى عاريا بطلت وفى صحة صلاة المستعير مع ضيق الوقت نظر ولو جهل الحكم فالأقرب انه معذور ولو صلى فيه مالكه استحب له اعادته فيختص به النساء ثم القارئ العدل ليؤم به ولو كان المالك صالحا للإمامة يأم بهم وان لم يصلح لها صلى منفرد والا ان ايتمام القائم بالقاعد ولو اتسع الوقت تناوبوا على ثوب ويستحب للعاري وضع شئ على كتفيه ولو خيطا سواء سر فرجيه أو لا فروع لو صلى العاري بغير ايماء بطلت صلاته وان نسي أو جهل أي سواء كالذي عنده شيئا يستر فرجه أم لا
(٦١)