غير المحوطة حيث لا ضرر على المالك أو المحوطة غير المغلق بابها ويكفى في المنع رده الا ان يعلم بشاهد المحال الاذن ومن ذلك دار القريب والصديق الا ان يعلم الكراهة فروع لو اذن بالكون فصلى فرجع المالك بعده فلا اثر له وفى الأثناء الأقرب الاتمام ولو علم هنا بقرينة كراهة المالك للصلاة كمنزل الكافر أو استلزمه الاطلاع على عورة لصاحب المنزل لم يصح الصلاة ومن فروع المبسوط انه لا فرق في المغصوب بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له بالصلاة فيه لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه وفسر بالاذن من المالك فلم يستقم الحكم الا أن يقول يشترط تمكن المالك من التصرف بالاقباض وغيره كما يشترط ذلك في البيع وفسر بالاذن من الغاصب فلم يستقم التعليل ولو حمل على الاذن المستفاد من الفحوى استقام الحكم والتعليل مسائل لا يجوز الصلاة في المكان النجس إذا تعدت النجاسة إلى بدن المصلى أو ثوبه أو ما هو معه غير ما عفى عنه ولو لم يتعد صحت إذا طهر موضع الجبهة على أشهر الخبرين واشترط لا بشرط أبو الصلاح طهارة موضع الأعضاء السبعة والمرتضى طهارة جميع مصلاه ولو فرش عليه طاهر فالأقرب الجواز عندهما وإن كان النجس يتحرك يتحرك المصلى وكذا لو اتصل حبل معه بنجاسة متحركة بحركته الا ان يقلها ولو نجس طرف ثوبه أو عمامته وهما ملقيان على الأرض فالأقرب المنع وفى صلاة المرأة بحذاء الرجل وامامه بلا حائل أو بعد عشر ازرع روايتان أقربهما الكراهية ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمنفردة والمقتدية ولا بطلان بصلاة فاسدة من أيهما كان ولا بمرورها بين يديه أو جلوسها قدامه أو نومها أو صلاتها خلفه وفى تنزل الظلام أو نقد البصر منزلة الحائل نظر أقربه المنع وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الابصار والأفضل تقديم الرجل في الصلاة إذا
(٦٤)