قضاه بعد التسليم عند الشيخ ولا يجب القيام في الخطبتين ويجوز ان على الراحلة ولو اجتمع عيد وجمعة تخير من حضر العيد في من حضر الجمعة مطلقا لصحيح الحلبي عن الصادق (ع) وخصه ابن الجنيد بالنأي لخبر إسحاق بن عمار عنه (ع) وكلاهما حكاية لفعل علي عليه السلام وأبو الصلاح وابن البراج أوجباهما معا مطلقا ولا خلاف في الوجوب على الامام الا ما يظهر من كلام الشيخ في الخلاف من سقوطها عنه ولو ثبت رؤية الهلال أفطروا أو صلوا ان بقي الوقت والا فلا وابن الجنيد حكم بالصلاة بعد الزوال الثاني في سننها وهي الاصحار بها الا بمكة فمسجدها أفضل ولو منع من الصحرا صليت في المساجد وخروج الامام ماشيا حافيا ذاكر الله تعالى بسكينة ووقار ولو شق عليه ركب والغسل والتنظيف والتطييب ولبس الفاخر و السواك والتعمم شتاء وصيفا وقال ابن الجنيد ويتعمم الامام بعمامة قطن يلقى أحد طرفيها على صدره والاخر بين كتفيه ويأخذ بيده عكازا والخروج بعد طلوع الشمس والمفيد قبله وان يطعم قبل خروجه في الفطر ويستحب الحلو وانكر ابن إدريس التربة استضعافا للرواية قال فالأفضل السكر وبعد عوده في الأضحى من أضحيته واخراج الامام المخبتين فيها وفى الجمعة ثم ردهم وقيام الخطيب والحث على الفطرة وتقديرها وجنسها ووقتها ومستحقها وكيفية الاخراج في عيد الفطر وذكر الأضحية وما يعتبر فيها في عيد الأضحى والمناسك إن كان بمنى وقول المؤذن الصلاة ثلاثا والتكبير للرجال والنساء في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليليته وفى الأضحى عقيب خمسة عشره للناسك بمشي أولها ظهر يوم النحر وعشر لغيره وأوجبه المرتضى رحمه الله وابن الجنيد وقال ابن بابويه يكبر في الفطر أيضا عقيب ظهري العيد ولا يستحب عقيب النوافل ولا في
(١١٣)