أصلا ووقتها في البواقي هذه السبب فان قصر فلا وجوب الا الزلزلة ويحتمل الوجوب بمجرد السبب وان لم يسع الزمان في الكسوف وغيره وقد أوما إليه المعتبر ويحتمل اشتراط ركعة مع الطهارة قال كثير ويكون في الزلزلة أداء دائما وصار بعضهم إلى انها قضاء وفاء بحق الوقت واجري بعضهم الأداء فيما عدا الكسوف ولو غاب القرص كاسفا أو طلع القمر خاسفا ثم ستر به الشمس أو الغيم صلى أداء للأصل ويحتمل للرجوع إلى عدل من أهل الرصد فان فاتت قضا العالم العامد مطلقا والأقرب ان الناسي كذلك ويفترقان بالاثم في العامد وفى النهاية و المبسوط لا يقضى الناسي ما لم يستوعب الاحتراق وظاهر المرتضى عدم وجوب القضاء لم يستوعب وان تعمد الترك واما الجاهل بالوقوع فأوجب المفيد عليه القضاء وان لم يستوعب غير أنها تقضى جماعة مع الاستيعاب وفرادى لا معه ذكره في خسوف القمر وابنا بابويه أوجبا القضاء مطلقا وظاهر الشيخ تخصيص القضاء بالإيعاب مع الجهل وهو قريب لرواية محمد بن مسلم عن الصادق (ع) فروع لو كان رصديا أو اخبره عدل رصدي أو جماعة فساق بالحصول فالأقرب انه كالعالم إما لو حضر الوقت فلم ير ولا مانع فلا شئ واما غير الكسوفين فقضاء مع الجهل قطعا ولا اعتبار هنا بحكم المنجم نعم يجب على العالم بها وان نسي ولو جامعت الحاضرة قدمت على النافلة وان اتسع وقتها و هو مروى في الليلية وجواز الموقية ظاهر المعتبر وتخير إذا كانت الحاضرة فريضة واتسع الوقتان وفى النهاية يبدأ بالحاضرة ولو تضيقت إحديهما قدم المضيقة وان تضيقا قدم الحاضرة فان فاتت الكسوف ولم يكن فرط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء والا وجب ان فرط فيها والأقرب وجوبه إذا كان قد فرط في الحاضرة ولو جامعت الجنازة أو الطواف أو العيد الواجبة نظرا إلى قدرة الله
(١١٦)