من دون حضور العدد وجعله في الخلاف احتياطا ومن سقطت عنه يصلى الظهر أول وقتها ولا يستحب تأخيرها ولا يكره الجماعة فيها ولو صلى الظهر ثم حضر الجمعة لم تجب سواء كان بعد زوال عذره كعتق العبد أو لا نعم يستحب طاله في المبسوط إما الصبي والخنثى المشكل لو بلغ ووضح لم تجزيه الظهر السابقة ولو صلى المكلف بها الظهر وشك في وقوعها بعد الجمعة أو قبلها لم تجز ولو تيقن فوات الجمعة لو سعى إليها لم يكف في فعل الظهر بل يصبر حتى يفرغ ويحتمل الجواز ولا تحرم العزيمة في الخطبة فلو قرأها وجب السجود على المنبر ان أمكن والا نزل ويسجد المستمعون ولو كانت إحدى السجدات المندوبة استحب ويستحب الحضور على من بعد بأزيد من فرسخين ولو كان عنده جمعة تخير بينها وبين غيرها وكذا من بعد بفرسخين إلى فرسخ ولكن هذا يتعين عليه الحضور مع عدم جمعة عنده ومن نقص فرسخ تعين عليه الحضور ولو أمكن هنا جمعتان للاختلاف في جهة القبلة تخير العامي مع تساوى المجتهدين ولو ترك الاضعاء أو فعل الكلام في أثناء الخطبة اثم ولا تبطل جمعة ويجوز تسميت العاطس ورد السلام ولو صلى الجمعة ثم شك في بقاء الوقت أجزأت والمصلى خلف من لا يقتدى به ينوى الظهر ويتمها بعد فراغه أو يصليها قبله أو بعده والممنوع عن السجود في الركعة الأولى لا يركع ثانيا فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى الأولى ولو اطلق فالأقرب صرفه إلى الأولى كما في كل مسبوق والمروى عن الصادق (ع) إعادة السجدتين بنية الثانية ان لم ينوهما للأولى وهو يشمل الاطلاق ونية انهما للثانية وتغتفر الزيادة هنا كما في سبق المأموم إلى السجود ناسيا لكن الطريق حفض والبطلان متجه وليس للمزاحم السجود على ظهر غيره ولو زوحم عن الركوع و السجود في الأولى صبر إلى الثانية فان أدركها أجزأ للرواية عن الصادق (ع) والا أتمها
(١٠٧)