كذلك كان ذلك غير جائز إلا أن يكون على جهة 2 فيكون بمنزلة غيره على ما قدمناه، 2 (الوصية به) والذي يدل على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض:
(482) 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم أيفضل بعضهم على بعض قال: لا بأس، قال حريز: وحدثني معاوية وأبو كهمس انهما سمعا أبا عبد الله عليه السلام يقول صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن وفعل ذلك الحسين بابنه علي عليه السلام وفعل أبي بي وفعلته انا.
(483) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل يخص بعض ولده بعض ماله فقال: لا بأس بذلك.
77 - باب الوصية لأهل الضلال (484) 1 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: اعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ".
(485) 2 - سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان بهمدان فذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصيته عند الموت وأوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف يفعل به؟ وأخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر فقال: لو أن رجلا أوصى إلي ان أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم إن الله تعالى يقول " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على