(371) 8 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع؟ فقال: هي الخمرة بعينها.
(372) 9 - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلي أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع؟ فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.
(373) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن أبي سعيد عن أبي جميل البصري قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب يونس فرأيته قد اغتنم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: ألا تصلي؟ فقال: ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي، قال فقلت له: هذا رأيك أو شئ رويته فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع؟ فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله.
(374) 11 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله، قال محمد بن أحمد بن يحيى قال أبو أحمد يعني ابن أبي عمير ولا يعمل فقاع يغلى.
قال محمد بن الحسن: الذي يكشف عما ذكره ابن أبي عمير (375) 12 - ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال: كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ان رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب إليه لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر آنيته أو كان جديدا فأعاد الكتاب إليه إني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن