بالتسمية أيضا والباقي يرد عليها لان بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذ هي لو كانت حية لأنها تتقرب بها وتأخذ نصيب من تتقرب به، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما لان ذلك خطأ على موجب هذا النص.
(638) 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لام قال: لابن الأخ من الام السدس وما بقي فلابن الأخ من الأب.
(639) 3 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ قال:
المال لابن الأخ قلت: قرابتهم واحدة قال: العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ.
فهذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به لاجماع الفرقة المحقة على العمل لخلافه، لأنا بينا انه إذا تساوت القرابات اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا وأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بابن أخ إذا كان لأب وأم وبنات أخ من قبل الأب وإذا كان كذلك فإنهن لا يستحققن شيئا لأنه لو كان أبوهن حيا مع الأخ من الأب والام لم يكن له شئ على حال.
101 - باب ميراث الأولى (1) من ذوي الأرحام (640) 1 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ان في كتاب علي عليه السلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون