حرا وليس في هذه الأخبار انه يؤدي ما بقي على أبيه من أصل التركة ويأخذ ما بقي والاخبار الأولة مفصلة والاخذ بها أولى.
(129) 7 - وما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.
(130) 8 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك:
فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في الاخبار الأولة سواء.
كتاب الايمان والنذور والكفارات 22 - باب ما يجوز ان يحلف به أهل الذمة (131) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله إن الله تعالى يقول (وإن احكم بينهم بما أنزل الله).
(132) 2 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف بغير الله وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله.
(133) 3 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال: لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا إلا بالله.