ابن الحسين بن بابويه القمي رحمه الله لأنه قال ينبغي أن يعطي المال رجلا من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين جميعا وهذا وجه قريب، ولا ينافي ذلك.
(493) 3 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها نحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمد عليهم السلام فقالت:
اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام اجعل في سبيل الله كما أمرت قلت:
مرني كيف اجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك إن الله تعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له:
مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة ثم قال: هاتها فقلت: من اعطيها؟ قال: عيسى شلقان (1).
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون امره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج به عمن أمره بذلك أو يسلم إلى غيره فإنه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره.
79 - باب من أوصى بجزء من ماله (494) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا، لا أدري ما الجزء فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال: كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام وقال له: " اجعل على كل جبل منهن