أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.
(1027) 6 - جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال: لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل.
(1028) 7 - يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.
158 - باب انه لا يقتل حر بعبد (1029) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الحر بالعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.
(1030) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه.
(1031) 3 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.
(1032) 4 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال:
قلت قول الله تعالى " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.
(1033) 5 - جعفر بن بشير عن معلي بن أبي عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: